لايمكن للمحكمة الإدارية، في غياب نص دستوري صريح، إبداء رأيها في مسألة دستورية جوهرية تعلقت بنزاع بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة
1- ترفع النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، طبق الفصل 101من الدستور ، إلى المحكمة الدستورية
2- سبق للمحكمة الإدارية أن أبدت الرأي في خصوص النزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن ليس بالاستناد إلى الفصل 27 من القانون عدد 40 لسنة 1972المتعلق بالمحكمة الإدارية، وإنما طبق أحكام الفصل 20 من القانون التاسيسي عدد 6 لسنة 2011المؤرخ في16 ديسمبر 2011 و المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية
3- مسألة التحوير الوزاري ليست مسألة قانونية جوهرية وإنما مسألة دستورية جوهرية
4- على المحكمة الإدارية إحترام دورها في النظر في جميع النزاعات الإدارية أو تقديم الاستشارات في مجال القانون الإداري
5- لا حجية لرأي المحكمة الإدارية على رئيس الجمهورية، « رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على إحترام الدستور » طبق الفصل 72 من الدستور والمسؤول عن الأمن القومي و القائد الأعلى للقوات المسلحة
6- لا لضرب مصداقية المحكمة الإدارية
القانون الإداري ليس بالقانون الدستوري
الأستاذ أمين محفوظ