يهمنا بعد الإطلاع على القرار المفاجئ لهيئة الإنتخابات ( هيئة بوعسكر ) أن نتوجه إلى الرأي العام من جديد لإطلاع التونسيين والتونسيات على متابعتنا لملف المترشح السيد منذر الزنايدي
بعد إيداع مطلب الترشح وتسليمنا لما يزيد عن العدد المطلوب من التزكيات حسب وصل تسلُّمٍ بناءا على عملية فرز حينية أجرتها الهيئة وأعوانها بمحضر الأستاذة وكيلة المترشح تفاجأنا مثل غيرنا من المترشحين بإشعار من الهيئة بضرورة تعويض 2400 تزكية شعبية بدعوى أن هذا العدد لا تستجيب لشروط فرز » خاصة » للتزكيات أجرتها الهيئة في غيابنا وغياب كل المترشحين ودون تبرير لعدم القبول.
تقبلنا هذا التعسف باستعمال السلطة مثل باقي المترشحين وقدمنا آلاف التزكيات الشعبية لكن في هذه المرة مُحْصَاةً ومُراقَبَةً لدى عدل تنفيذ مع إعلام الهيئة بذلك حتى لا تُغامِرَ بتعسُّفٍ جديد
قدمنا كذلك قائمة تعويضية تضم أكثر من عشرة تزكيات نيابية كانت وصلت السيد منذر الزنايدي وخيَّرَ عَدَم تقديمها حمايةً للممضين عليها لكن السادة النواب مشكورين حرِصوا على تقديمها إستعاضةً عن التزكيات الشعبية لقطع الطريق والذريعة على التعسُّف في التعامل مع التزكيات الشعبية وتحوُّلِها إلى مادة تجْريميَّة غزيرة، إلا أن الفريق القانوني فوجئ برفض الهيئة تسلم التزكيات النيابية في مخالفة صريحة للفصل 41 من القانون الإنتخابي الذي يقتضي نصه على إطلاقه بحق المترشح في تعويض التزكيات التي لا تستجيب للشروط دون تمييز بين التزكيات الشعبية والتزكيات النيابية وقد قام الفريق القانوني بتوثيق حادثة الرفض وإيداع مطلب في ذلك وإيداع نسخ مطابقة للأصل من تلك التزكيات لدى مكتب الضبط المركزي كما قام فريق الحملة بتقديم تزكيات شعبية جديدة لتعويض التزكيات التي تم رفضها من الهيئة تحت إشراف فريق قانوني قام بالتثبت من كل التزكيات ومعاينتها قبل تقديمها للهيئة وحَرِصَ على تغطيتها وتوازنها مع العدد المطلوب من الدوائر الإنتخابية
ويهم الفريق القانوني لحملة المترشح منذر الزنايدي أن يؤكد على أنه سيستميت في ضمان حق التونسيين في إنتخابات نزيهة وتعددية لا ترضخ لشروط وأهواء السلطة القائمة وأنه لن يتوانَى عن الدفع بكل الإخلالات التي شابت عملية قبول الترشحات والبَتِّ فيها ومآلاتها إلى القضاء الإداري وكله ثقة في القانون ومقتضياته أولا وفي فقه قضاء المحكمة الإدارية المتواتر وأعرافها ورجالاتها وفي سلامة موقف المترشح السيد منذر الزنايدي الذي يجد نفسه أمام قوة قاهرة تحول دون تقديم البطاقة عدد 3 بموجبفي إستعمال السلطة والإنحراف بالإجراءات
في هذا الصدد يهمنا كذلك إنارة الرأي العام ببعض المعطيات التي تتعلق بملف الترشح والقانون الإنتخابي والقرار الترتيبي لهيئة الإنتخابات
بالنسبة لدستور 2022 وفي فصله 89 لم يقتضي تقديم المترشح للبطاقة عدد 3 ..: التّرشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة حقّ لكلّ تونسيّ أو تونسيّة غير حامل لجنسيّة أخرى مولود لأب وأمّ، وجدّ لأب، وجدّ لأمّ تونسيّين، وكلّهم تونسيّون دون انقطاع. ويجب أن يكون المترشّح أو المترشّحة، يوم تقديم ترشّحه، بالغا من العمر أربعين سنة على الأقلّ ومتمتّعا بجميع حقوقه المدنيّة والسّياسيّة
بالنسبة للقانون الإنتخابي لسنة 2014 القائم قاعدَةً للعملية الإنتخابية إلى اليوم وهو قانون أساسي يقع التصويت عليه بالأغلبية المعزَّزَة والذي لم يقع تعديله فإن الفصل 40 منه فإنه علاوة على الشروط العامة » يشترط في المترشّح يوم تقديم ترشّحه أن يكون بالغا من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية » ولا يشترط إذن وثائق أخرى لأن لهيئة الإنتخابات الولاية العامة التي تمكنها من الإطلاع على صفة الناخب لدى المترشح، والناخب هو الذي لا يتعلق به مانع أو حرمان من حقوقه المدنية والسياسية حتى لو أخذنا بعين الإعتبار الفصل الخامس من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 مما يعني أن كل ناخب مسجل هو صاحب حق مُفْتَرَضٍ في أن يكون مترشحا دون إثبات تمتُّعِه بحقوقه المدنية والسياسية من قبيل مخالفة القانون الإنتخابي لسنة 2014 ومرسوم تعديله لسنة 2022 بناءا على دستور 2022 مطالبة المترشح بالبطاقة عدد 3 مثلما تعسفت بإشتراطه هيئة الإنتخابات في مقررها الترتيبي الذي لا يمكن له أن يعلو على الدستور أولا والقانون الإنتخابي ثانيا والمرسوم المعدل ثالثا والفيصل لردِّ هذا التعسف معلوم لدى الجميع هي المحكمة الإدارية
علاوة على هذا فإن السيد منذر الزنايدي قدم في ملف ترشحه ما يفيد تقديمه ثلاث مطالب للحصول على بطاقة عدد 3 وصلا مُثْبِتًا لتسجيل المطلب المرسم يوم 10 جويلية 2024، هذا الوصل نص الفصل 21 من المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المعدل للقانون الإنتخابي لسنة 2014 على أنه يُعَوِّض البطاقة عدد 3 بتنصيصه على تقديم المترشح ل »…بطاقة عدد 3 خالية من السّوابق العدليّة في الجرائم القصديّة أو وصل الاستلام على أن تَتَولَّى الهيئة في هذه الحالة التثَبُّتَ من خُلُوِّ البطاقة من السّوابق العدليّة المشار إليها… ». هذه المقتضيات تستند إلى مبدأ الولاية العامة لهيئة الإنتخابات الذي يُسْنِده الفصل 22 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المتعلّق بإحداث الهيئة الذي أعطاها اليد الطولى للإطلاع على كل المعطيات اللازمة في المادة الإنتخابية
كل هذا علاوة على القرار عدد 417461 الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 9 ديسمبر 2014 والذي كان واضح البيان في القول… : من غير المتناسب مع ضرورة التأكد من ذلك الشرط إلزام المترشحين بالإدلاء بنسخة من البطاقة عدد 3 كون هيئة الإنتخابات مُخَوَّل لها الإطلاع على السجل العدلي للمترشحين وأن اشتراط الوثيقة من شأنه أن يَغْدُوَ شرطا تَضْييقِيًّا قد تستعمله الإدارة قصديا لمنع الترشح وذلك عبر منع تسليم نسخة منها يتعيّن معه إعفاء المترشّحين للإنتخابات الرئاسية من الإستظهار ببطاقة السوابق العدلية… » هذا القرار أسقط المطالبة بالبطاقة عدد 3 في إنتخابات سنة 2019 ليعود هذا الشرط في المقرر الترتيبي، الذي هو الآن محل طعن للإبطال أمام أنظار المحكمة الإدارية زيادة على صدوره عن هيئة تشكو تركيبتها الشرعية والمشروعية علاوة على مخالفة مقررها الترتيبي للدستور أولا والقانون ثانيا وللقانون المُحْدِثِ لها ثالثا والمرسوم رابعا ولفقه قضاء المحكمة الإدارية خامسا
الفريق القانوني لحملة المترشح السيد منذر الزنايدي